صحيفة عبرية تكشف التفاصيل: حشد أمريكي غير مسبوق بالمنطقة ينذر بمواجهة عسكرية

نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” تقريرا للكاتب والمحلل العسكري دودي كوغان تناولت فيه تفاصيل الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق.

وقالت الصحيفة إن “الحشد الأمريكي غير مسبوق بالمنطقة، يؤكد أن المواجهة العسكرية مع إيران ليست مستبعدة”.

وأفاد التقرير بأن حاملة الطائرات الأمريكية (جيرالد فورد) غادرت البحر الكاريبي متجهة إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى زميلتها (أبراهام لينكولن)، التي تنشط منذ أواخر يناير/كانون الثاني في بحر العرب، في خطوة تعكس تعزيزا كبيرا للحضور البحري الأمريكي في المنطقة.

مدمرات وسفن وأنظمة دفاعية

ويشمل هذا الانتشار -بحسب الصحيفة الإسرائيلية- عددا كبيرا من المدمرات والسفن القتالية المجهزة بأنظمة متقدمة، والموزعة بين الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

ولا تقتصر هذه التحصينات على الأساطيل البحرية، فوفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة وتحليلات الاستخبارات مفتوحة المصدر استندت إليها الصحيفة، أقلعت مقاتلات “إف 16″ و”إف 22” من الولايات المتحدة وعبرت أوروبا برفقة طائرات تزود بالوقود جويا.

عشرات المقاتلات

كما وردت أنباء عن وصول 18 مقاتلة من طراز “إف-35″، أمس، وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بنقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما أكده مصدر أمريكي رسمي.

وأشار كوغان في تقريره إلى أن قواعد أمريكية عدة في المنطقة استقبلت هذه التعزيزات العسكرية، إلى جانب نشر منظومات دفاع جوي من طرازي باتريوت وثاد تحسبا لأي رد انتقامي محتمل، لا سيما في حال توجيه ضربة لإيران.

جو 24 :

مخرجة “صوت هند رجب” ترفض تسلّم جائزة في برلين احتجاجا على تكريم جنرال إسرائيلي سابق

رفضت المخرجة التونسية كوثر بن هنية تسلّم جائزة «أكثر فيلم قيمة» عن فيلمها الوثائقي «صوت هند رجب»، ضمن فعالية «السينما من أجل السلام» المقامة على هامش مهرجان برلين السينمائي، وذلك احتجاجا على تكريم الجنرال الإسرائيلي السابق نوعام تيبون في الأمسية ذاتها.

واعتبرت بن هنية أن هذا «التوازن» يضع الضحية والجلاد في كفّة واحدة، مؤكدة في كلمة مؤثرة أن فيلمها لا يروي حكاية طفلة واحدة فحسب، بل يسلّط الضوء على «النظام الذي جعل قتلها ممكنًا»، في إشارة إلى الطفلة هند رجب التي استشهدت في غزة مطلع عام 2024.

وشددت على أن السلام لا يمكن أن يكون ستارًا لغضّ الطرف عن الجرائم، مؤكدة أن العدالة تعني المساءلة، و«من دون مساءلة لا سلام».

وقالت المخرجة: «السلام ليس عطراً يُرَش فوق العنف ليشعر من يملك السلطة بالراحة والأناقة، والسينما ليست وسيلة لتلميع الصورة».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قتل هند وعائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها، بتواطؤ قوى دولية، معربة عن رفضها أن يتحول مقتلهم إلى خلفية لخطاب مهذّب عن السلام.

واختتمت كلمتها بإعلان ترك الجائزة في مكانها «لتبقى تذكيرًا»، مشيرة إلى أنها ستعود لتسلّمها عندما يصبح السلام التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا قائمًا على المساءلة.

وأُقيم الحفل في فندق أدلون كمبنسكي بالعاصمة الألمانية، وحضره كل من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والممثل كيفين سبيسي.

وفي بيان الثلاثاء، ندد أكثر من ثمانين مخرجا وممثلا بينهم خافيير بارديم وتيلدا سوينتون بصمت مهرجان برلين السينمائي حيال غزة.

وقال الموقّعون إنهم “مصدومون من الصمت المؤسسي لمهرجان برلين السينمائي الدولي” حيال القضية، وعبروا عن “استيائهم” من “تورطه في فرض رقابة على الفنانين الذين يعارضون الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة”.

وجاء البيان إثر الجدل الذي أثاره رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز، بعدما رد على سؤال بشأن غزة الأسبوع الماضي بالقول “يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة”.

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (39) للعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم رقم (39) لعام 2026

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
المادة (1):
أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
ب- بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:

الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
/278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
/311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
-الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
-الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
/21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

ثانياً: الاستثناءات:

المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
/42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:

المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

رابعاً: أحكام إجرائية:

المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.

المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

الرئيس الشرع يهنئ الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

قدم الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء التهنئة للشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس الشرع في منشور عبر (X): “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهنئ شعبنا السوري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن يمن علينا وعلى وطننا بالأمن والاستقرار والازدهار”.

وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا أعلنت أمس الثلاثاء أن يوم غد الخميس الموافق الـ 19 من شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري، وذلك بعد تعذّر ثبوت رؤية الهلال مساء أمس.